responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 32

إعماله، أولا، و عدم قضية الاحترام الّا حرمة التصرف فيها بدون الاذن لا الضمان، ثانيا، و لا أقل من عدم قضية الضمان إلّا إذا كان الغير سببا لا تلافها، ثالثا. ضرورة انّه ليس في عدم الضمان شي‌ء من المنافاة، للاحترام فيما إذا كان المالك باختياره متلفا لها، كما في المقام، حيث ان العاقد يعمل وفاء بالعقد اختيارا، بل و ربّما كان على خلاف ميل الأخر و رضاه، حيث لحقه الندم، و كون العقد فعل الاثنين، لا يقتضي عدم استقلال كل منهما في وفائه، و العمل على وفقه.

و من هنا انقدح الإشكال في الاستدلال بقاعدة الضرر أيضا، إذا كان عمله وفاء باختياره، كما هو محل الكلام.

فتلخص انّه، لا مدرك للقاعدة، للإجازة الفاسدة المتعلّقة بعمل الحرّ، و في المسابقة الفاسدة مطلقا، فيمكن ان يكون القاعدة، بعد انه لا مدرك لها على حدة، بل مصطادة من الموارد التي حكم فيها بالضمان بأحد أسبابه غالبيّة، لا كليّة، كما هو الشأن في سائر القواعد الّتي كان لها مدرك على حدة، حيث انّه ما من واحدة منها، الّا و قد خرج منها بعض الموارد.

قوله (ره): (و مورد العقد في الإجارة، المنفعة- إلخ-).

كما هو المتوهم من تعريفها بتمليك المنفعة، و لكن التّحقيق، انّ مورده فيها، نفس العين، و لذا يقال «آجرت الدار، و استأجرتها» و انّ الإجارة عبارة عن، إضافة خاصة بين العين المؤجرة و المستأجر، و من آثارها تملّك منفعتها. و التعريف بالتمليك، تعريف بالرّسم، مع انّه لو سلّم انّه بالحدّ، كان مورد عقدها أيضا، نفس العين، فإنّها تمليك المنفعة، و لا يكاد يكون مورده، و متعلّقه، الّا العين، فافهم.

قوله (ره): (عموم ما دلّ على ان من استأمنه- إلخ-).

فإنّ بطلان استئمان المالك، بما هو وديعة، أو عارية، أو غيرهما، و عدم ترتيب الآثار الخاصة لهذه العقود عليها، لا يوجب خروجه عن الاستيمان المانع من الضمان.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست